ميرزا حسين النوري الطبرسي

121

مستدرك الوسائل

ومن مات ولم يكن معه هدي ( 2 ) فليصم عنه وليه . 44 - ( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ، لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده ، أو شهرا ثم يصوم السبعة ) ( 11643 ) 1 - الصدوق في المقنع : فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع ، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام . ( 11644 ) 2 - بعض نسخ الرضوي : . والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام ، صامها بعد أيام التشريق . 45 - ( باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى ، في بدل الهدي ولا غيره ) ( 11645 ) 1 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن صوم أيام التشريق فقال : . أما بالامصار فلا بأس ، وأما بمني فلا . ( 11646 ) 2 - وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي ، علي جمل أورق ( 1 ) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى ، فتخلل بديل الفساطيط بأعلى صوته : أيها الناس لا تصوموا هذه

--> ( 2 ) في المصدر زيادة : يعقبه . الباب 44 1 - المقنع ص 90 . 2 - بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 . الباب 45 1 - المقنع ص 91 . 2 - المقنع ص 90 . ( 1 ) والأورق من الإبل : الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل أورق ( مجمع البحرين ج 5 ص 246 ) .